السيد موسى الحسيني الزنجاني
64
المسائل الشرعية
مسألة 280 : الوضوء من حوض تكون مثلًا أحد أحجاره أو آجره مغصوبة ، إن كان أَخْذ الماء من ذلك الحوض لم يعتبر تصرفاً عرفاً ، فلا إشكال فيه ، وأما إذا كان تصرفاً ، فالوضوء الارتماسي يكون باطلًا ، على الأحوط استحباباً ، والوضوء الترتيبي يقع صحيحاً من دون إشكال ؛ وفي الصورتين قد ارتكب محرّماً . مسألة 281 : إذا صُنع حوض أو حُفر نهر في صحن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام أو أولاد الأئمة ، وكان الصحن في السابق مقبرة ، فإن كان الإنسان لا يعلم بأن أرض الصحن وقفت بعنوان المقبرة ، فلا إشكال في الوضوء من الحوض أو النهر . الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء حين الغسل أو المسح . مسألة 282 : إذا تنجس أحد مواضع الوضوء بعد غسله أو مسحه وقبل إتمام الوضوء فالوضوء صحيح . مسألة 283 : إذا كان أحد مواضع البدن - غير أعضاء الوضوء - نجساً ، فالوضوء يكون صحيحاً ؛ ولكن إذا لم يكن قد طهّر مخرج البول أو الغائط ، فالأحوط استحباباً أن يطهّر ذلك الموضع أولًا ثمّ يتوضأ . مسألة 284 : إذا كان أحد أعضاء الوضوء نجساً ، وبعد الوضوء حصل عنده الشك هل طهّره قبل الوضوء أم لا فإن كان يعلم بعدم التفاته إلى نجاسة ذلك الموضع أو طهارته حال الوضوء ، أو كان جاهلًا بالمسألة بالمرة يكون وضوؤه باطلًا . وأما إذا كان عالماً بالمسألة ملتفتاً إلى رعايتها أو شك في التفاته كان وضوؤه صحيحاً . وعلى أيّ حال ، يجب تطهير الموضع النجس على الأحوط . مسألة 285 : إذا كان في الوجه أو اليدين جرح لا ينقطع دمه ، ولم يكن الماء مضراً به ، فوجب عليه أن يغمس العضو في الماء الكر أو الجاري ويضغط على الجرح قليلًا ؛ لينقطع الدم ، ثمّ يتوضأ ارتماسياً بالكيفية المتقدّمة . الشرط السابع : أن يكون الوقت كافياً للوضوء والصلاة .